القاضي النعمان المغربي
34
دعائم الإسلام
به عملا ، وكالرجل يكترى من الرجل ظهرا فيحيله بالكراء على رجل آخر ، له عليه دين ، ومثل هذا كثير ( 1 ) . ( 71 ) وعن جعفر بن محمد أنه رخص من بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد . ( 72 ) وعن علي ( ع ) أنه باع بعيرا بالربذة ( 2 ) بأربعة أبعرة مضمونة ( 3 ) ، وباع جملا له يدعى عصيفيرا ( 4 ) بعشرين بعيرا إلى أجل ، وهذا إذا كان موصوفا بصفة معلومة . ( 3 7 ) وعن جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان . ( 74 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى أن يساوم الرجل على سوم أخيه ، ومعنى النهي في هذا : إنما يقع إذا ركن ( 5 ) البائع إلى البيع ، وإن لم يعقده ، فأما ما دون ذلك فلا بأس بالسوم على السوم ، والمزايدة في السلع . ( 75 ) وقد روينا عن رسول الله ( صلع ) أنه أمر ببيع أشياء في من يزيد . ( 76 ) وعن جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله أنه قال : من اشترى طعاما فأراد بيعه ، فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه إن كان مما يكال أو يوزن ، فإن ولاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل والوزن ، ولا بأس ببيع سائر السلع قبل أن
--> ( 1 ) حش ه ، ى : ومن ذلك الدين يكون للجماعة فيقسمونه على أن يقتضى كل واحد منهم ما صار إليه منه ، فهذا لا يجوز ، وما اقتضاه كل واحد منهم فهو بينهم ، من مختصر الآثار . ( 2 ) حش ى ، وط الربذة بالذال معجمة اسم موضع فيه قبر أبي ذر الغفاري . ( 3 ) حش ه ، د ، أي مقبوضة . ( 4 ) ط ، س ، ه ، ع . د ، ى عصيفر . ( 5 ) حش ى 2 ركن إليه ركنا أي سكن .